‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون الجنائي الخاص. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون الجنائي الخاص. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 20 مارس 2017

القانون الجنائي الخاص

محاضرات القانون الجنائي الخاص 

للاستاد مجادي جزء 1
المبحث الاول: القتل العمد:
المبحث الثاني: اعمال العنف العمدية:
تقديم  
جرائم الاعتداء على الأشخاص
هذه الجرائم منها ما هو متعلق بحياة الشخص والمتمثل بالقتل وأشكاله، ومنها ما هو متعلق بسلامة الجسد كالضرب والجرح وهذا ما يسمى بجرائم العنف،ومنها وما هو متعلق بالاعتبار، ومنها ما هو متعلق الأسرة والطفل، ومنها ما هو متعلق بالعرض

الفصل الأول : جرائم العنف

    يأخذ صورة القتل العمدي والضرب والجرح والتعدي العمدي، كما يأخذ صورة القتل والجرح الخطأ.
المبحث الاول: القتل العمد:

 تم تعريفه بنص م254ق.ع"القتل إزهاق روح إنسان عمدا".
ومن خلال نص المادة السالفة الذكر نجد ان المشرع استوجب أن يكون محل الجريمة إنسان حي تتوافر صفات الإنسانية فيه وشرط الحياة وهو ما عبر عنه "روح" أي أن يكون الإنسان حيا، وبغياب ذلك تنعدم جريمة القتل ، بحيث إذا كان ميتا تصبح جريمة الاعتداء على حرمة الموتى المواد(150-154)ق.ع والتي تتمثل في تدنيس القبور،تشويه جثة أو إخفائها وهي جنحة.
أما إذا كان موضوع الجريمة حيوان فالوصف القانوني يختلف إطلاقا فيعني الوصف من جناية إلى مخالفة بحيث يصبح الوصف ليس قتل بل التعدي على ملك الأشياء.
وبما أن الحياة تنعدم وتنعدم معها جريمة القتل إذا وقعت الجريمة قبل أن تبدأ حياة الإنسان كإعدام جنين في بطن أمه فنكون أمام جريمة الإجهاض، كما يفترض القانون أن ترتكب الجريمة على شخص الغير، وبالتالي فانه لا يعاقب على جريمة الانتحار باعتبار الجاني والمجني عليه واحد.
المطلب الأول: أركان جريمة القتل: 

 لقيام جريمة القتل العمد لابد من توافر الأركان العامة للجريمة ألا وهي الركن المادي والمتمثل في إزهاق الروح والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي المنحصر في العمد والركن الشرعي.
أولا: الركن المادي: يتحدد بالنظر إلى محل الجريمة أو موضوع الجريمة كما يتحدد بالنظر إلى السلوك المادي ، محل الجريمة. ومن نص م254ق.ع نجد أن الركن المادي لجريمة القتل العمد يتجلى في كل عمل يؤدي إلى إزهاق روح إنسان حين وبالتالي فان الركن المادي يتكون من ثلاث عناصر ألا وهي السلوك الإجرامي، إزهاق الروح والعلاقة السبيبة بين السلوك والوفاة.
أ : السلوك الإجرامي: جريمة القتل من الجرائم ذات الوسيلة الحرة أي قد يقع بجميع الوسائل المختلفة دون تمييز فالمشرع لا يحصرها في وسيلة معينة أي أن المركز المادي يتحقق باستعمال أي وسيلة، كاستعمال السلاح الناري أو أداة حادة كما قد يلجأ لي الإغراق أو الحرق، فكل وسيلة صالحة لإحداث الوفاة تجعل الجريمة قائمة. وهنا تلاحظ أن الوسيلة ليست محل اعتبار إلا لإثبات الجريمة. غير أنه لا يشترط أن تحدث الوفاة مباشرة فور وقوع الفعل بل تحدث بعد فترة زمنية ما دامت علاقة السببية قائمة، ولا يشترط أن يصيب الفاعل جسم الضحية مباشرة بل يكفي أن يهيأ وسيلة لقتل ويتركها تحدث أثرها بفعل الظروف، كإرسال طرد يحتوي على متفجرات تقتل من تلقاه. هذا بالنسبة للسلوك الايجابي فهل يمكن أن تقع جريمة القتل العمد بالامتناع، بالنسبة للقانون الجزائري لا يعاقب صراحة على القتل بامتناع إلا انه يلجا إلى تجريم هذه الأفعال تجريما خاصا بعنوان ترك الأطفال والعاجزين المؤدي إلى الوفاة مع توافر نية إحداثها المادة (318ق ع).
ب إزهاق الروح: وه النتيجة المترتبة عن السلوك الإجرامي للفاعل، غير أنه لا يشترط أن تحدث الوفاة مباشرة فور وقوع الفعل بل تحدث بعد فترة زمنية، غير أنه قد تغيب النتيجة ففي هذه الحالة الجريمة قائمة بشرط أن يكون هناك سلوك مادي يتمثل في البدء في التنفيذ وهو القيام بأعمال لا لبس فيها تؤدي إلى إحداث الوفاة ، وأن تغيب النتيجة لظروف خارجة عن إرادة الجاني.
ومن خلال ما سبق فان إزهاق الروح يقتضي أن يكون الإنسان حيا فما المقصود بذلك؟
ب-1 المقصود بالإنسان الحي: لا تنصرف الحياة الإنسانية في قانون العقوبات المجرم للقتل إلى الجنين لان الحياة لا تبدأ إلا بعد حادثة خروج هذا الأخير حيا وتسمى بالميلاد، والتي من خلالها يكتب له الاعتراف القانوني بالحياة التي تشكل إهدارها قتلا.
ويتفق الفقه على أن الحياة بالمفهوم الجنائي الجرم إهدارها تمتد لتشمل المولود أثناء عملية الولادة مادام الجنين استقل بكيانه عن كيان أمه، وذلك ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في أن الجنين لا يمكن اعتباره من الناحية الجزائية شخصا ما دام لم يستقل عن كيان أمه. وهو اتجاه اغلب الفقه، وفي القانون الجزائري نصت المادة 134 من قانون الأسرة على أن الحمل يعتبر حيا " إذ استهل صارخا أو بدت عليه علامات ظاهرة بالحياة".
ج العلاقة السببية: إذا توافر السلوك المادي وتوافرت النتيجة بالشكل المحدد سابقا فيجب البحث عن العلاقة السببية بينهما لأنها عنصر جوهري في جريمة القتل ، فالوفاة يجب أن تكون نتيجة فعل الاعتداء على الحياة ، فهذا الفعل هو الذي أدى إلى وقوعها ، بحيث إذا غابت النتيجة نكون أمام الشروع كما ذكر سابقا على شرط أن يتوفر لديه القصد الجنائي .
علاقة السببية أحيانا لا تعتبر مشكل قانوني مادام فعل الجاني هو العامل الوحيد الذي أدى إلى الوفاة كطعن شخص بسلاح وتوفي على إثر ذلك ، حيث الوفاة كانت نتيجة هذه الطعنات دون غيرها ، غير أنه قد تتفاعل مع فعل الجاني بعض العوامل الأخرى تكون مستقلة قد تكون سابقة أو معاصرة وحتى لاحقة كأن يصاب شخص بطعنة بسيطة ولكن تحدث الوفاة بسبب أن الضحية كان مريض القلب ، ولم يستطع تحمل الصدمة فحدثت الوفاة ، أو أن يصاب الشخص برصاصتين صادرتين عن شخصين مختلفين ، وقد يصاب الشخص برصاصة وينقل إلى المستشفى ولخطأ طبي تحدث الوفاة فهل هذه العوامل لها تأثير في نفي جريمة القتل أم لا ؟ وظهرت في سبيل توضح ذلك ثلاث نظريات ( نظرية تعادل الأسباب، ونظرية السبب المباشر، ونظرية السبب الملائم) انظر محاضرات الفصل الأول.
ثانيا: القصد الجنائي: مادام القتل العمدي يشترط فيه العمدية ، فيعني ذلك توافر القصد الجنائي وهذا الأخير يجب أن ينصب من جهة على توافر الإرادة واتجاه هذه الإرادة إلى ارتكاب الفعل ثم توافر العلم
أ: توافر الإرادة : تتوفر إذا كان الجاني مميزا أي يبلغ من العمر أكثر من 13 سنة أما إذا كان أقل فإنه لا يسأل إطلاقا وفقا للقواعد العامة ويجب أن يكون الجاني شخص طبيعي يتمثل في الإنسان ، وبالتالي يستثنى الحيوان بالإضافة إلى الشخص المعنوي رغم تقرير، لأن هذا الأخير لا يسأل إلا إذا كانت الجريمة ترتكب لحسابه ولا يتصور إرتكاب جريمة قتل لحساب شخص معنوي (شركة مثلا) ولذلك إن الجريمة تنحصر في الجاني المجسد في الشخص الطبيعي دون غيره ، ويجب أن لا يكون هذا الشخص في حالة جنون أو حالة إكراه، فإذا كان كذلك فيعفى من العقاب .
وبعد توافر صفة الجاني أي توافر الإرادة ، يجب البحث في كون هذه الإرادة اتجهت إلى فعل الاعتداء ، وإلى إحداث نتيجة ، وهي إزهاق روح وإذا لم تتجه الإرادة إلى ذلك أنعدم القصد الجنائي ، فإذا دفع شخص شخصا آخر فسقط على شخص عجوز فمات ، فهنا لا يسأل على هذه النتيجة إذا لم تتجه إرادته إلى ذلك ، وغالبا ما يطلق شخص رصاصة في حفل فيصيب شخص آخر فهنا لا يعاقب على القتل لأن الإرادة لم تتجه إلى ذلك .
ب: توافر العلم : يجب أن يتوفر لدى الجاني العلم أي أن يكون عالما بقيامه بنشاط من طبيعته أن يؤدي إلى الوفاة وأن يتوقع حدوث النتيجة كأثر لرد فعله ، وحيث إذا حدثت نتيجة لم يتوقعها الجاني فهنا لا يسأل عنها .
المطلب الثاني: قمع الجريمة: 

تطبق على القتل العمد عقوبة أصلية وأخرى تكميلية، كما يمكن أن تشدد هذه العقوبة أو تخفف حسب اختلاف ظروف ارتكابها.
الفرع الأول: العقوبات:
أولا: العقوبات الأصلية: يعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد المادة (263/2)ق ع
ثانيا: العقوبات التكميلية: وهي تلك المنصوص عليها في المادة(9) ق ع وفق قانون 2006 وهي على طائفتي الأولى الزانية والثانية اختيارية
1 العقوبات التكميلية الإلزامية: وهي الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المادة(9مكرر1).
أ الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية: وقد حددها المشرع بموجب المادة( 9) في البند رقم 2 وبينت المادة (9مكرر1) مضمونها كما يلي:
العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والناصب العمومية أو إسقاط العهدة الانتخابية.
الحرمان منة حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام.
عدم الأهلية لتولي مهام مساعد محلف أو خبير أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال.
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، أو إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بصفة أستاذ أو مدرس أو ناظر.
عدم الأهلية للاضطلاع بمهام الوصي او المقدم.
سقوط الولاية كلها أو بعضها.
ب الحجر القانوني: ويتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. المادة (9 بند1) والمادة (9 مكرر).
ج المصادرة الجزئية للأموال: تصادر الأشياء التي استعملت أو كانت تستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت من منها، هذا بالإضافة إلى الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة.
2 العقوبات التكميلية الجوازية: بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الإلزامية يجوز للمحكمة الحكم بالعقوبات التكميلية الاختيارية، والمتمثلة في تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، وإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا، والحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع، والإقصاء من الصفقات العمومية، وسحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة أخرى، وسحب جواز السفر.
وتكون هذه العقوبات لمدة 10 سنوات إلا رخصة السياقة وجواز السفر التي مدتها 5 سنوات.
ثالثا: الفترة الأمنية: إذا كانت العقوبة السالبة للحرية تساوي أو تفوق 10سنوات تطبق بقوة القانون الفترة الأمنية والتي تساوي نصف العقوبة المادة(276 مكرر) والمقصود بها حرمان المحكوم عليه من تدابير إجازة الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والإفراج المشروط ، والوضع في الو رشات الخارجية والبيئة المفتوحة، والحرية النصفية.
الفرع الثاني: الظروف المشددة والأعذار المخففة: 

 إذا توافرت العناصر المادية و المعنوية وتم تحديد النص الواجب التطبيق توم جريمة القتل العمدية في صورتها البسيطة، إلا أنها قد تقترن بظرف من ظروف التشديد فتغلظ العقوبة عن ذلك كما يمكن أن تقترن بعذر من أعذار التخفيف مما يعل العقوبة اقل وطأة.
أولا: ظروف التشديد: القتل قد يكون بسيطا خالي من ظروف التشديد وقد يكون مصحوب بظروف التشديد وهي ظروف موضوعية وليست شخصية، وظروف التشديد محددة على سبيل الحصر من طرف المشرع وهي الترصد، سبق الإصرار، قتل الأصول، واصطحاب جريمة القتل بجناية، أو ارتباط القتل بجنحة كالقتل من أجل السرقة .
1 – أذا اقترن القتل بسبق الإصرار والترصد: يعاقب قانون العقوبات عل القتل المقترن بسبق إصرار والترصد بعقوبة الإعدام.
أ سبق الإصرار : أما هذا الظرف عرفته م 256ق.ع بقولها " عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النية متوقعة على أي ظرف أو شرط كان " بهذا المعنى أن الإصرار السابق هو قصد مصمم عليه من طرف الجاني من أجل إحداث النتيجة ، وسبق الإصرار متوافر حتى ولو كان معلقا على حدوث أمر موقوف على شرط ، وبالتالي فإن سبق الإصرار يعتمد على العنصر المعنوي بحيث تمر فترة من الزمن بين التحقق من نية الجاني في القتل و النتيجة ، ويجب إلى جانب هذا العنصر الزمني أن يتحقق عنصر ثاني وهو العنصر النفسي ويقصد به التفكير في الجريمة تفكيرا هادئا ومطمئنا ويقدم على الجريمة بحيث أن هذا الإقدام يبرر ويفيد الخطورة الإجرامية للجاني ، فلا يمكن مشابهته بالشخص الذي يرتكب القتل تحت تأثير الغلط أو انفعال أو أي شيء آخر ، وبالتالي فإن سبق الإصرار حسب مفهوم م 256 يتضمن عنصرين : عنصر نفسي وعنصر زمني ، بحيث الجاني يقدم على إرتكاب الجريمة بعد تفكير هادئ وبعد ترو وتدبر ، ولو كانت الفترة بين هذا التدبير وحدوث النتيجة فترة قصيرة ، بحيث العزم على ارتكاب جريمة القتل وتنفيذها لاحقا ، ويجب على قضاة الحكم أن يتأكدوا من أن الجاني ارتكب الجريمة وهو في حالة هدوء ، وسبق هذا الهدوء تفكير وتدبر ، بحيث غالبا ما يتجسد ذلك بالتصميم على الجريمة وهو ما عبر عنه المشرع بعبارة العزم أي التفكير والتدبر في الجريمة واستمرار هذا التدبر والتفكير وغالبا ما يتم ذلك من خلال رسم خطة لتنفيذ الجريمة وغالبا عند توافر سبق الإصرار الجاني لا يخطأ في النتيجة وفي توجيه الفعل ، ولكن إذا حدث ذلك فلا ينتفي القصد الجنائي ولا ينتفي هذا الظرف ، بل يبقى سبق الإصرار قائما وقد يحدث أن يصمم الجاني على قتل شخص معين أو أشخاص معينين ولكن تحدث نتيجة غير النتيجة المتوقعة ، فهذا لا ينفي هذا الظرف بل يبقى قائما وهذا ما أكدته م 256 ق.ع بأنه لا يشترط لتوافر القصد أن يكون الشخص محددا مسبقا بل قد يكون غير ذلك ويتصادف معه الجاني ويقوم بقتله ، يبقى سبق الإصرار قائما،وهذا ما يجعل سبق الإصرار ينفصل عن القتل ، بل م256ق.ع ذهبت أبعد من ذلك أين أكدت أن سبق الإصرار يكون متوافر إذا كان موقوف على حدوث أمر أو شرط معين .
ب الترصـــد: عرفته م 257 ق.ع " انتظار الشخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر وذلك إما لإزهاق روحه أو الاعتداء عليه " فقد ينتظر الجاني الضحية مختفيا وراء سور أو شجرة أو غيرها ، وحتى الانتظار في مكان ظاهر للناس ، وهذا الانتظار قد يكون في طريق عام أو مكان خاص وحتى في مكان لا يعتاد الضحية استعماله أو لا يمكن أن يتواجد فيه كالإخفاء في شرفة لغاية مرور الضحية ، كما أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار مدة الانتظار طالت أو قصرت، فالترصد قائم إذا كان الانتظار طويلا أو قصيرا، وبالتالي فإن الترصد ظرف عيني يتعلق بماديات الجريمة أي إثبات هذا التواجد، وغالبا ما يختلط الترصد مع سبق الإصرار فعلى العموم المشرع يعاقب على الترصد لأنه يتضمن في طياته عنصر المفاجأة ولما يتوفر عليه من عنصر الغدر خلسة، بحيث الضحية بهذه المفاجأة لا يستطيع الدفاع عن نفسه بل يعتريه الاضطراب، فإذا انتظر الجاني الضحية من أجل مفاجأته بالاعتداء، فإن عنصر الترصد يتوفر وهو مسألة موضوعية ترجع في إثباته إلى قضاة التحقيق وغرفة الاتهام ثم إلى اقتناع محكمة الجنايات بها .
ومما سبق نستخلص أن القتل يمكن أن يقترن بسبق الإصرار دون ترصد في حين انه من الصعب أن نتصور قتلا بترصد دون سبق اصدرا.
2 – إذ اقترن القتل بجناية: نصت المادة 263 ق ع على عقوبة الإعدام إذا سبق القتل أو صاحب أو تلا جناية أخرى مع اشتراط ما يلي:
لابد من جريمة قتل، بحيث لا يكفي الضرب والجرح العمد المؤدي للوفاة دون قصد إحداثها.
لا يكفي الشروع بل يجب أن تكون جريمة القتل تامة.
يجب أن يقترن القتل بجناية اهرى مهما كان نوعها( قتل، سرقة موصوفة...أو غيرها)، ولا يشترط أن تكون تامة أو شروع فيها.
يجب أن تكون بين الجريمتين رابطة زمنية.
3 – ارتباط القتل بجنحة: تنص المادة 263 فقرة ثانية على هذا الظرف ويشترط لتحققه ثلاث شروط:
يجب أن تكون الجنحة مستقلة ومتميزة عن القيل.
يجب أن يكون بين القتل والجنحة رابطة سببية بحيث تكون الغاية من ارتكاب القتل هي إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة.
يجب ان تكون الجنحة هي الهدف الأصلي والقتل يرتكب من اجلها.
4 قتل الأصول : وهذا ظرف التشديد الذي أوجده المشرع إلى جانب الظرفين السابقين، ويقصد به قتل الأب والأم أو أي من الأصول الشرعيين. وقد حددت م258 ق.ع هذا المفهوم وحصرته حصرا دقيقا وبالتالي يتعين تحديد هوية المجني عليه وهوية الجاني، وتأكيد توافر أو عدم توافر رابطة الأصول، وهو جانب موضوعي فيعاقب الجاني بالإعدام المادة(261) ق ع، ولا يستفيد من الأعذار القانونية المخففة. وتطبق على هذه الجريمة العقوبات التكميلية السالفة الذكر.
ثانيا: أعذار التخفيف:  

وهي ثلاثة حسب نص المواد(277الى279) ق ع. بالإضافة إلى قتل الطفل حديث العهد بالولادة.
1 الاستفزاز: إذا كان سبب جريمة القتل هو تلقي ضرب شديد من احد الاشحاص، بحيث تكون متلازمة معه لا يفصلها عنه فترة زمنية.
أما إذا كان هذا الضرب من شأنه أن يهدد حياة الجاني فنكون أمام الدفاع الشرعي كما سبق بيانه.
2 إذا ارتكب الجاني جريمة القتل لدفع تسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم مداخل المنازل آو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار.
3 مفاجأة احد الزوجين متلبسا بجنحة زنا: إذا ارتكب الجاني جريمة قتل على زوجه أو على شريكه لحظة اكتشافه متلبسا بالزنا.
إذا توفر احد هذه الأعذار القانونية تخفض العقوبة من الإعدام أو المؤبد لتصبح الحبس من سنة إلى خمس سنوات، ويجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من خمسة سنوات إلى عشر.
4 قتل الطفل حديث العهد بالولادة: بعد الولادة يعد الطفل إنسانا حيا تطبق على إزهاق روحه نفس العقوبة المقررة للقتل العمد، ولكن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة تعاقب بالحبس المؤقت من10 إلى 20 سنة (261/2) ق ع
ولتوافر هذا العذر يجب توفر شرطين:
أ أن يكون الولد حديث العهد بالولادة: أي بعد فترة زمنية قصيرة من ولادته وهذه الفترة متروكة لقاضي الموضوع، إلا أن القضاء الفرنسي حددها بانقضاء مدة التسجيل بسجلات الحالة المدنية، والتي حددها قانون الحالة المدنية الجزائري بخمسة أيام.
ب أن يكون هذا القتل قد وقع من الأم: بحيث إن هذا العذر هو ظرف شخصي مقترن بالآم دون غيرها مهما كانت علاقته بالطفل أو الأم. كما لا يشترط أن يكون فعل الأم ايجابيا، وإنما يمكن أن يكون امتناعا كعدم ربط الحبل السري.
المطلب الثالث: الجرائم الملحقة بالقتل: 

وندرس من خلال هذا المطلب كل من جريمتي التسميم والاجهاض.
الفرع الاول: التسميم: 

 من نص المادة 260 ق ع نلاحظ أن المشرع يعاقب على هذه الجريمة وهي وضع المواد السامة للمجني عليه ، سواء تسميم طبيعي أو بيولوجي أو طبي ، فتحدث هذه المواد أثرها بجسم الإنسان ، بحيث أن طبيعة هذه المواد تؤدي إلى الوفاة آجلا أم عاجلا، فالمشرع لا يعتني بالطريقة المستعملة ، كما أنه لا يعتني بالنتائج التي قد تؤدي إليها، وهذا ما يسمى في القانون بالجريمة الشكلية،، بحيث أن العقوبة قائمة بغض النظر عن النتيجة ، كل ما في الأمر هو يجب التأكد من كون المادة قاتلة مباشرة أن بصفة غير مباشرة ، ولكن يجب أن تصنف كذلك،فبتوافر هذه المادة تصبح جريمة القتل قائمة ولو لم تحدث الوفاة والعقوبة هي الإعدام طبقا للم 261 ق.ع .
، ففي غياب النتيجة يجعل الجريمة قائمة بمجرد تقديم الطعام المسموم مثلا ، وبالتالي العدول والتراجع ليس لهما أثرا إذ بمجرد تقديم الطعام المسموم الجريمة قائمة غير مرتبطة بالنتيجة، وبينما الشروع حسب المشرع يستوجب نتيجة في الجريمة الإيجابية التي تغيب لظروف خارجة عن إرادة الجاني ، بحيث في هذه الجرائم الشروع يمكن تصوره بصفة عادية ، بينما في جريمة التسميم العدول يأخذ شكل التوبة والتي لا أثر لها في القانون ، فمن يعطي للضحية مادة سامة وبعد ذلك يعطي لها الدواء المضاد فهنا توبة ، لكن بمجرد تناول السم يجعل الجريمة قائمة حدثت الوفاة أو لم تحدث .
أ-أركان الجريمة: يشترط لتطبيق المادة 260 ق ع أن تتوفر الأركان التالية: الوسيلة المستعملة، النتيجة، العلاقة السببية.
1-الوسيلة المستعملة: وهذا الركن بدوره يقوم على عنصرين إلا وهما المواد التي من شانها أن تؤدي إلى الوفاة، وعنصر آخر متمثل في الاستعمال أو المناولة
1-1-المادة المستعملة: المشرع لم يحدد طبيعة هذه المادة فيكفي أن تكون مادة سامة تؤثر في الجسم تأثيرا كيماويا يؤدي إلى الوفاة ، دون النظر إلى شكل هذه المادة فقد يكون شكلها سائلا أو غازيا ودون النظر في مصدرها نباتيا أو معدنيا ومهما كانت سرعة تأثيرها ، بل يكفي أن تعطى في ظروف تجعل لها آثارا سامة ، بمفهوم المخالفة أن هذه الجريمة لا تقوم إذا كانت المادة المستعملة سامة بطبيعتها ولكنها مزجت قبل إعطائها بمادة أخرى بحيث زال عنها صفة التأثير.
وتحديد ما إذا كانت المادة سامة أم لا فهي تخضع إلى خبرة فنية غالبا ما يلجأ إليها القضاء ، بحيث يعتمد الخبراء على جدول خاص للمواد السامة المحددة بقانون الصيدلة وق.الصحة.
و يجب أن تكون هذه المادة سامة من حيث الأصل فإذا لم تكن كذلك فالقتل يعتبر جريمة عادية كأن يعطي شخص شخصا آخر طعاما ممزوجا بمسحوق الزجاج أو أجزاء من المسامير فيترتب عن ذلك الموت فلا تعتبر جريمة قتل بالتسميم بل تخضع لأحكام جريمة القتل العادية وفقا للمواد 254/563 فقرة أخيرة من ق.ع بحيث العقوبة هي السجن المؤبد وليس الإعدام.
1-2-الاستعمال او المناولة: قد تؤدى المادة السامة عن طريق الفم أو الأنف أو الحنجرة أو غير ذلك، كالحقن أو الاستنشاق، وسواء كانت دفعة واحدة أو جرعات متعاقبة ، إذ المادة 260ق.ع تتكلم أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ، بحيث الوسيلة المستعملة غير مهمة، فيستوي أن يكون كذلك بفتح حنفية الغاز. بل وقد تتم الجريمة عن طريق الاتصال الجنسي، فمن كان يحمل فيروس السيدا ويتصل جنسيا بغيره وهو يعلم ذلك يسأل على من اجل التسميم إذا كانت لديه نية القتل، ويصل كذلك في حالة نقل الدم .
2-النتيجة: يعاقب بالإعدام على التسميم مهما كانت النتيجة التي يؤدي إليها وتعتبر جريمة التسميم تامة بتناول السم ولو لم يفضي إلى الوفاة.
3-علاقة سببية: يجب توفر علاقة سببية بين إعطاء المادة السامة والنتيجة التي حصلت،فإذا انتفت هذه العلاقة لا يعاقب الفاعل عل التسميم.
ولكن تطرح مسألة المواد السامة التي تسلم للغير مع تكليفه بإعطائها للمجني عليه: فالأمر يتوقف على مدى علم الغير بهذه المادة السامة.
- فإذا كان حسن النية فانه لا يسأل، ويسأل من سلمه إياها.
- أما إذا كان يعلم بها فانه يسأل كفاعل أصلي والذي سلمه إياها كشريك له.
بالإضافة إلى ما سبق يجب توافر نية القتل فمثلا الصيدلي الذي يعد دواء فيخطأ في المقادير لا يعتبر مرتكبا لجريمة التسميم وإنما قتل بإهمال.
ب-عقوبة التسميم: نظرا لما تتضمنه هذه الجريمة من غدر وخديعة مما يسهل تنفيذ الجريمة وإخفاء أثارها نصت المادة 261 ق ع على العقاب على هذه الجريمة بالإعدام، وتطبق على هذه الجريمة العقوبات التكميلية الإلزامية والاختيارية السالفة الذكر.
كما تطبق على المحكوم عليه القترة الأمنية وفقا المادة:60 مكرر ق ع.
الفرع الثاني: الإجهاض: 

المواد من 304إلى 313 ق ع وتأخذ هذه الجريمة ثلاث صور المرأة التي تجهض نفسها والمرأة التي تجهض من قبل الغير، والتحريض على الإجهاض.
أولا- المرأة التي تجهض نفسها او يجهضها غيرها:
ا-أركان الجريمة: الركن المادي والمتمثل في الوسيلة المستعملة والنتيجة المترتبة عن ذلك، والركن المعنوي.
1-الوسيلة المستعملة: المادة 304 تقضي ف أن المشرع لم يخرج في جريمة الإجهاض على القاعدة العامة التي تقضي بعدم الاعتداد بالوسيلة المستعملة في الجريمة.( مشروب، الحقن، أو آلة ميكانيكية .
ومهما كانت الوسيلة المستعملة يجب إقامة الدليل على أن الوسيلة المستعملة كانت السبب في الإسقاط، والأمر يعود لقاضي الموضوع يسترشد فيه برأي الخبراء.
1-2-النتيجة:من حلال الاطلاع على قانون العقوبات لم نجد تعريف للاجهاض، لذا يمكن تعريفه بانه تعمد انهاء حالة الحمل قبل اوانه ويهدف الى اخراج الحمل مبكرا من الرحم.
2- القصد الجنائي: يتوفر القصد الجمائي بانصراف ارادة الجاني الى ارتكاب الجريمة وعلمه بعناصرها كما حددها القانون. اذ يجب ان يكون الجاني عالما بوجود الحمل او افتراضه، ويتعين ان يكون الجاني قد ارتكب فعله عن ارادة، ويلزم ان يكون الجاني قد قصد احداث الاجهاض.
ب: الجزاء:
1: المراة التي تجهض نفسها: المادة 309 ق ع المراة التي تجهض نفسها او تشرع في ذلك تعاقب بعقوبة الاصلية وهي الحبس من ستة اشهر الى سنتين والغرامة من 20000
30000 دج.
اما فيكا يخص العقوبات التكميلية فقد نصت المادة 311 على انه يطبق بقوة القانون المنع من ممارسة اية مهنة او اداء اي عمل باية صفة كانت في المؤسسات العمومية او الخاصة للتوليد او امراض النساء، وتطبق هذه العقوبات حتى لوكان الحكم صادر من محكمة اجنبية وفقا للمادة 312 ق ع.
2: اجهاض المراءة من فبل الغير: 306 305 304
العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 304 الفقرة الاخيرة وتطبق وفقا للمادة 12 ق ع بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 311 السالفة الذكر.
ثانيا:التحريض على الاجهاض: 

لهذه الجريمة تحريض خاص بها منصوص عليه بالمادة 310 ق ع
ا-اركان الجريمة: وتتضمن كذلك ثلاث اركان:
1-الوسيلة المستعملة: قد نص عليها القانون على سبيل الحصر في المادة 310 وهي:
- القاء الخطب في اماكن او اختماعات عمومية.
- بيع او عرض او لصق او توزيع كتابات او صور او رسوم.
- القيام بالدعاية في العيادات الحقيقية او المزعومة.
2 – لايشترط القانون نتيجة لقيام التحريض سواء ادى التحريض الى الاجهاض ام لا.
3 – وفقا للقواعد العامة لا يعدو ان يكون التحريض الا اشتراكا. ولكن الفاعل هنا يعتبر فاعلا اصليا ولو اقتصر دوره على مجرد دلالة المرأة على وسائل الاجهاض.
ب- الجزاء: وفقا للمادة 310 يعاقب التحريض على الاجهاض بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20000 الى 30000 دج او احداهما .

المبحث الثاني: اعمال العنف العمدية: من خلال نص المواد: 264 الى 276 والمادتين 442 و 442 مكرر ق ع. يلاحظ ان المشرع الجزائري يعتمد التفسيم الرباعي لجرائم العنف العمدية.
المطلب الاول: اركان الجريمة:

 بما ان اعمال العنف العمد بكل صورها تشترك في الاركان المكونة لها كما يلي:
الفرع الاول: الركن المادي: ويتمثل اما في الضرب او الجرح واما في عمل من اعمال العنف او التعدي.
أ-الضرب والجرح:
1- جريمة الجرح : ويقصد به تمزيق جزء من أنسجة الجسم سطحيا أو عميقا بحسب الأنسجة أو الأعضاء أو الأجهزة الداخلية ، التمزيق قد يكون ضئيل وقد يكون كبير وقد ينتشر منه الدم خارج الجلد أو تحت الجلد أو يتدفق في أعماق الجسم كتمزيق الأمعاء وقد يكون التمزيق كليا أو جزئيا يصيب جزء من أنسجة الجسم ، وقد يكون التمزيق مؤلما أو غير مؤلم ، وقد يحدث هذا التمزيق عند إتجاه الوسيلة إلى الجسم أو إتجاه الجسم إلى هذه الوسيلة ، وقد يستعمل الجاني أعضاء جسمه كدفعه بالقدم أو الأيدي أو بإستعمال وسيلة كسكين والحجارة وأحيانا يستعمل الحيوان ، فلابد في جميع الحالات أن يحدث تمزيق في أنسجة الجسم .
2 - جريمة الضرب : ويقصد به كل ضغط يقع على جسم الضحية دون أن يمزقه ولو لم يرتب على الضغط آثارا كاحمرار الجلد أو ينشأ عنه عجز ويتحقق الضغط بأي وسيلة بإستخدام أعضاء جسمه اليد أو القدم أو الرأس أو غيرها،وقد يستخدم الجاني وسيلة كالعصا ، الحداء وغيرها ، وكذلك يستوي أن يكون الألم شديد أو ضئيل ، على العموم الضرب يخضع للعقاب ولولم يترك أثره فالضربة الواحدة كافية لقيام الجريمة.
ب-اعمال العنف الاخرى والتعدي:
1-اعمال العنف الاخرى: وهي تلك تلاعمال التي تصيب جيم الضحية ولا تاثر فيه ولايمكن التعبير عنها بالضرب كالجر من الشعر لو الاذن اولمس امراة على وجهها .
2 – التعدي: ويقصد بها تلك الاعمال المادية التي لاتصيب جسم الضحية الا انها تسبب رعبا شديدا من شانه ان يهدد القوى الجسدية او العقلية، مثل طلاق عيار ناري لاحداث الرعب في نفس شخص.
العاهة المستديمة: لم يعرفها المشرع الجزائري ويمكن القول اجمالا بانها فقد وظيفة عضو كليا او جزئيا سواءل عن طريق القطع او البتر او تعطيله عن اداء مهامه كليا، بحيث لا يرجى شفائها.
أعمال العنف المفضية الى الوفاة دون قصد احداثها: بحيث لا يشترط ان يحدث الموت مباشرة او يكون بعد فترة من الزمن طالت او قصرت ولكن يشترط وجود علاقة سبيية بين الوفاة واعمال العنف.
الفرع التاني: الركن المعنوي: تشترط جريمة الضرب والجرح العمد او ممارسة عمل من اعمال العنف توافر القصد الجنائي، ويتوفر ذلك متى علم الجاني ان فعله يكس بالسلامة الجسدية او الصحية للضحية او يسبب لها ازعاجا. ويستوي ان تكون نية الجاني محددا او غير محدد.
المطلب الثاني:الجزاء.
يميز المشرع في هذه الجريمة بين اربع حالات وذلك حسب النتيجة المترتبة .
اولا: العقوبات.
أ-العقوبات الاصلية.
1-اعمال العنف العمد التي لم ينتج عنها مرض او عجز كلي عن العمل لمدة لاتتجاوز 15 يوم:
-المبدأ: مخالفة وعقوبتها الحبي من عشرة ايام الى شهرين وغرامة من ثمان الاف الى ستة عشر الف او احداهما 442-1 ق ج
وجاء تعديل 2006بفقرة جديدة تنص على صفح الضحية يضع حدا للمتابعة.
-الاستثناء: تكون جنحة اذا كانت:
- مع يسبق اصرار وترصد او حمل السلاح المادة 266 وعقوبتها الحبس من سنتين الى عشر سنوات والغرامة من 200000 الى 1000000 د ج.
- الضحية احد الوالدين او من الاصول الشرعيين المادة 267-1 وعقوبتها الحبس من خمس الى عشر سنوات.
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة 269 ق ج وعقوبتها الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 20000 الى100000 د ج
وتسدد العقوبة اذا كان الجاني من الاصول او ممن لهم سلطة عليه 272 ق ج لتصيح من ثلاث سنوات الى عسر سنوات ونفس الغرامة
2-اعمال العنف العمد التي نتج عنها مرض او عجز كلي عن العمل يزيد عن 15 يوم:
المبدأ جنحة: 264 فقرة اولى وعقوبتها الحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من 500000 100000 دج
وتصبح جنحة مشددة اذا كانت:
اذا كانت الضحية من الاصول وعقوبتها الحبس من مدة عشر سنوات المادة 267فقرة ثانية.
الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة عقوبتها من ثلاث سنوات الى عشر سنوات
الاستثناء جناية: اذا كانت :
مع سبق الاصرار والترصد وعقوبتها السجن من 5 الى 10 سنوات 256 ق ع.
الضخية قاصر لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الاصول او ممن لهم عليه شلطة عقوبتها السجن من 5 الى 10 سنوات.
الضحية من الاصول مع توافر سبق الاصرار والترصد 267 فقرة اخيرة وعقوبتها من 10 الى 20 سنة
3-اعمال العنف التي نتجت عنها عاهة مستديمة:
المبدأ جناية: المادة 264 فقرة ثالثة وعقوبتها من خمس سنوات الى عشر
جناية مشددة: اذا كانت :
مع سبق الاصرار والترصد من عشر سنوات الى عشرين سنة سجنا.
الضحية من الاصول عقوبتها من عشر الى عشرين سنة سجنا.
الضحية ممن الاصول مع سبق الاصرار والترصد عقوبتها السجن المؤبد.
الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة عقوبتها من عشر الى عشرين سنة سجنا.
الضحية من فاصر لم يتجاوز16 سنة والجاني من الاصول او ممن لهم عليه سلطة السجن المؤبد.
4-الضرب والجرح العمد المفضي الى الوفاة دون قصد احداثها: اقتصر المشرع فقط على الضرب والجرح دون غيرهما.
المبدأ جناية: السجن من عشرة الى عشرين سنة.
جناية مشددة: في الحالات التالية:
سبق الاصرار والترصد السجن المؤبد.
الضحية من الاصول السجن المؤبد.
الصحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة من الاعتياد السجن المؤبد.
الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الاصول او ممن لهم علية سلطة وعقوباتها الاعدامز
ب-العقوبات التكميلية: في مواد الجنايات يحكم بالعفوبات التكميلية الاجبارية والاختيارية السالف ذكرها
اما في مواد الجنح نثص المشرع على جنحتين يجوز فيهما الحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية وهما جمحة الضرب و الجرح العمد وجمحة الضرب والجرح العمد التي نتج عمها عجزا عن العمل لمدة تزيد عن 15 وكانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة بالاضافة الى بعص العقوبات الاختيارية.
ج- الفترة الامنية: نصت المادة 276 على تطبيق الفترة الامنية المنصوص عليها في المادة 60 مكرر على المحكوم عليه.
تانيا:الاعذار القانونية. 

وهي نفسها المقررة لجريمة القتل العمد
واذا قبت العذر تخفض العقوبة الى الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا مانت العقوبة الاصلية هي الاعدام او السجن المؤبد، والى الحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كانت العقوبة الاصلية خي السجن المؤقت، والى الحبس من شهر الى ثلاث اشهر اذا كانت العقوبة الاصلية هي الحبس اي اذا كانت الجريمة جنحة.

للاستفادة اكثر شارك المنشور مع اصدقائك
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More